السيد محمد هادي الميلاني
145
محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة )
عليه السلام قال : « ان أناسا من بني هاشم أتوا رسول الله صلى اللَّه عليه وآله فسألوه أن يستعملهم على صدقات المواشي ، وقالوا : يكون لنا هذا السهم الذي جعل الله عز وجل للعاملين عليها فنحن أولى به . فقال رسول الله : يا بنى عبد المطلب ان الصدقة لا تحل لي ولا لكم ، ولكني قد وعدت الشفاعة » ( 1 ) . 2 - ما رواه الكليني بسند صحيح عن محمد بن مسلم وأبى بصير وزرارة كلهم عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام قالا : « قال رسول الله عليه وآله : ان الصدقة أو ساخ أيدي الناس ، وان الله قد حرم على منها ومن غيرها ما قد حرمه ، وان الصدقة لا تحل لبني عبد المطلب » ( 2 ) . 3 - ما رواه الشيخ بإسناده عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « لا تحل الصدقة لولد العباس ، ولا لنظرائهم من بني هاشم » ( 3 ) . إلى غير ذلك من النصوص الصريحة في هذا الحكم . وأما المسألة الثانية فتدل عليها روايات منها : - 1 - ما رواه الشيخ الطوسي بسند موثق عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « قلت له : صدقات بني هاشم بعضهم على بعض تحل لهم ؟ فقال : نعم . ان صدقة الرسول صلى اللَّه عليه وآله تحل لجميع الناس من
--> ( 1 ) - الوسائل - باب 29 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 1 ( 2 ) - الوسائل - باب 29 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 2 ( 3 ) - الوسائل - باب 29 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 3